إعلان

ما حكم العلاج بمادة مستخلصة من الخنزير؟

05:27 م السبت 30 ديسمبر 2017

ما حكم العلاج بمادة مستخلصة من الخنزير؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد قادوس:

ورد سؤال ألي دار الإفتاء يقول"، يعاني ابني من حالة سرطان في الدم، ويقتضي علاجه أن يحقن بمادة الهيبارين مرتين على الأقل في اليوم، بالإضافة إلى الأدوية الأخرى ونقل الدم، ونحن نعيش في اليابان حيث إن الطريقة الوحيدة للحصول على الهيبارين هي من خلال الخنزير، كما أن الدم يتم نقله من المتبرعين اليابانيين. هل ذلك حلال أم لا، وإذا لم يكن حلالًا، فما هو البديل " وبعد العرض. لجنة الفتوى بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..

أولًا: أن نقل الدم من غير مسلم إلى مسلم وبالعكس جائز لا حرج فيه، لأنه من باب التداوي، والتداوي مشروع بما رواه أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شريك رضي الله عنه قال، أتيت النبي صلى الله عليه وآلة وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى، فقال: «تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم» (والهرم، الكبر)، فهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقاً غير مقيد بقيد، والقاعدة أن "المطلق يجرى على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده ".

وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن": [في هذا الحديث إثبات الطب والعلاجِ، وأن التداوي مباح غير مكروه].

ثانيًا: إذا كانت مادة "الهيبارين" المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيمائية أو بغيرها فلا مانع من استخدامها في الحقن؛ لأنها حينئذٍ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة أحد وسائل طهارة الأعيان النجسة؛ وأصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت وقيس عليها غيرها.

أما إذا كانت هذه المادة كما هي لم تتغير فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وجد ولكنه لم يتوافر لديكم فلا مانع من استخدامها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

وقال الله تعالي: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾.. [البقرة: 173]

وقد قال الله تعالي في ايته الكريمة: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾.. [الأنعام: 119].

وقد ينبغي التنبه إلى أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يزيد على ما تندفع به الضرورة، لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح، فلو لم يجد المريض بدا من تناول الدواء المشتمل على مادة "الهيبارين" المستخلصة من الخنزير فله ذلك بقدر ما يدفع عنه.

فيديو قد يعجبك: