أكرم القصاص - علا الشافعي

تفاصيل تعديلات "قوانين الانتخابات" بعد موافقة الحكومة عليها.. عدد المقاعد الفردية 444 مقعدًا.. وتقسيم الجمهورية لـ202 دائرة فردية و4 دوائر للقائمة.. والسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان

الخميس، 16 أبريل 2015 12:24 م
تفاصيل تعديلات "قوانين الانتخابات" بعد موافقة الحكومة عليها.. عدد المقاعد الفردية 444 مقعدًا.. وتقسيم الجمهورية لـ202 دائرة فردية و4 دوائر للقائمة.. والسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
كتبت نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن تفاصيل المذكرة التى تتضمن التعديلات التى أعدتها لجنة "تعديل قوانين الانتخابات"، على قوانين انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، ووافقت عليها الحكومة أمس.


- أولاً: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية:


1- تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًـا باعتباره مخصصًـا لإزالة الملصقات الدعائية.
2- تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، فى شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعى.

-ثانيًـا: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب:


1- تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين.

2- تم تحديد عدد المقاعد الفردية بـ (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة بـ (120) مقعدًا.
3- تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره فى المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصرى الجنسية متمتعًـا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة.

4- تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتى كانت لا تُـسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.


-ثالثًـا: التعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب:


1- تم تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردية، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة.

2- تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية فى الوزن النسبى للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبى زيادة أو نقصانًـا فى أى دائرة إلى 25% من الوزن النسبى على مستوى الجمهورية.

3- الوزن النسبى للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًـا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردى والقائمة، وبالتالى يكون:

- أقصى وزن نسبى للمقعد (وفقًـا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هى 202 ألف مواطن تقريبا.
- أقل وزن نسبى للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 ألف مواطن تقريبا.
- لم يتم تجاوز هذا الحد فى أية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية.


4- تم مراعاة التجاور الجغرافى بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية باستثناء من قاعدة الوزن النسبى للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومى الأول فى الدفاع عن حدود البلاد.



موضوعات متعلقة..


- وزير العدالة الانتقالية: لم نغير قوائم الانتخابات لسرعة إنهاء التعديلات


- "العدل" تبحث عن مخرج قانونى لنقل مقر "النقض" من القاهرة لـ6 أكتوبر.. مصادر: الخطوة تتطلب تعديل المادة الثانية من قانون السلطة القضائية.. وانتهاء البناء خلال 3 سنوات لتستوعب 26 دائرة جنائية و28 مدنية


- لجنة تعديل قوانين الانتخابات تناقش التعديلات التشريعية لقانون مجلس النواب


- الحكومة تقر تعديل قوانين الانتخابات فى اجتماعها اليوم.. ومحلب يعرض المسودة النهائية على الرئيس.. ويؤكد: وعدنا فأوفينا وانتهينا فى الوقت المحدد.. ويعلق على حادث استاد كفر الشيخ: إرهاب أسود لا قلب له










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد

بسرعه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة